للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥١١ - والجواب: إنكم إن أردتم أنه يجب صرفه إلى الأصناف الثمانية لم نسلم، وإن قلتم إن الأصناف جهة الصرف لم نسلم أيضا؛ لأن المؤلفة سقطوا فلم يبق إلا أن يكون جهته بعض الأصناف، وهذا يبطل بخمس من الغنيمة.

٥٥١٢ - فإن قالوا: الخمس لا يجب في المال ولكن يثبت مع ملك الغانمين مشتركا.

٥٥١٣ - قلنا: من أصحابنا من يقول في العشر مثله؛ ولأن المواشي اعتبر فيها الحول فاعتبر النصاب.

٥٥١٤ - وفي مسألتنا: حق هو مال لا يعتبر فيها الحول فلم يعتبر النصاب، أو نقول: إن المواشي لما جعل لها عفو بعد النصاب؛ جاز أن يجعل لها عفو في الابتداء ولما كان في مسألتنا زيادة الواجب لا يصير لها عفو، كذلك الواجب نفسه لا يعتبر له عفو.

٥٥١٥ - قالوا: جنس مال يجب فيه الزكاة، كالدراهم.

٥٥١٦ - قلنا: المعني في الدراهم: أن الحول يعتبر فيها؛ ولأن ما دون النصاب إنما يجب فيه الزكاة؛ لأن الدراهم تخلو من حق الله تعالى إذا كانت لذمي أو صغير أو مجنون والخارج لا يخلو من حق، فلو لم يجب العشر فيما دون الأوسق احتجنا إلى إيجاب حق آخر، كالخارج من أرض الذمي.

٥٥١٧ - قالوا: الزكاة تجب على طريق المواساة، فوجب أن يعتبر بلوغ المال قدرا يحتمل المواساة.

٥٥١٨ - قلنا: يبطل هذا بصدقة الفطر والكفارات على أصلهم، ثم الزكاة حق متكرر في المال، فلو لم يعتبر النصاب استغرقت بتكرارها المال، والعشر غير متكرر. أو نقول: الواجب من الزكاة مقدار مقدر، فاعتبر النصاب حتى يحتمل

<<  <  ج: ص:  >  >>