٥٥١٩ - قالوا: حق لا يجب إلا في مال مخصوص فلم يتعلق إلا بقدر مخصوص كالزكاوات.
٥٥٢٠ - قلنا: خمس الركاز يتعلق بمال مخصوص [وهو مما يصح أن يدفن، ولا يعتبر فيه مقدار مخصوص، والسرقة لا تتعلق عندهم بمال مخصوص]، ويعتبر فيها قدر مخصوص.
٥٥٢١ - قالوا: قياسنا على الزكاة أولى من قياسكم على الخمس؛ لأنه من جنسها، بدلالة أنه يصرف إلى من يصرف إليه الزكاة ويجب على المسلمين من أموالهم كما تجب الزكاة، ويحرم على من يحرم عليه الزكاة من الأغنياء وذوى القربي والكفار. ويعتبر في أدائه النية، ويخير بين أن يخرجه من ذلك المال أو غيره ويختص بجنس دون جنس، وخمس الغنيمة مخالف في جميع ذلك؛ لأنه يخالفه في المصرف ولا يجب على المسلمين في أموالهم، وإنما ينتقل إليهم من المشركين. ولا يعتبر في أدائه فعل الغانمين ونياتهم، وليس لهم أن يخيروا في إخراجه أو من غيرها.
٥٥٢٢ - والجواب: أن الكفارات وصدقة الفطر قد وافقت الزكاة في هذه المعاني وفارقتها في النصاب، فأما العشر فقد فارق الزكاة في سقوط اعتبار الحول وفي تكرار العقوبة، وفي أنه لا يتكرر في المال بل يتعلق بالمال ثم لا يجب فيه بعد ذلك.