السماء العشر، ولم يذكره هذه الزيادة، يجوز أن يكون قول معاذ.
٥٥٥٤ - جواب آخر: وهو ما قدمنا: أن العشر اسم أخص به من الصدقة والزكاة، فيحمل الخبر على نفي الصدقة إذا أمر بها على العاشر. ولان خبرنا عموم متفق على استعماله فيقضي به على الخصوص المختلف في استعماله على ما قدمنا [هـ].
٥٥٥٥ - قالوا: روي عن عمر وعثمان وابن عمر ومعاذ وعائشة رضي الله عنهما مثل قولنا.
٥٥٥٦ - قلنا: روي عن ابن عباس (وجوب العشر في الزيتون) وهو بيوت حولكم. وروى أبو رجاء العطاردي قال: كان ابن عباس يأخذ منا صدقة أرضنا يأخذ من كل شيء حتى دستجه من كل عشر دساتج.
٥٥٥٧ - وقولهم: إن المرودي قال: طلبنا في دواوين البصرة فلم نجد لها ذكر كلام بعيد؛ لأنا ننقل لهم ما فعله ابن عباس بالبصرة فيدفع الرواية بأن ذلك لم يوجد في ديوان البصرة الآن، وقد جرى من التغيير أخذ الصحابة ما لا خفي به. وقد أخذ أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - العشر من الورس وليس بمقتات. وقد قال الحسن والزهري (إن الخضر لا يجب العشر في أعيانها وإنما يجب في أثمانها إذا