بلغت مائتين (، فقد أوجبنا فيها العشر ورآياه في أثمانها.
٥٥٥٨ - قالوا: كل ما لا يقتات حال الاختيار لم يجب فيه العشر، كالحشيش.
٥٥٥٩ - قلنا: لا نسلم أن التين لا يقتات كما يقتات الزبيب والدخن، وما جرى مجراه لا يقتات حال الادخار والعشر فيه، والحشيش والحطب عكس علتنا، لأنه لا يقصد بالحرث والزرع؛ ولأن الغالب أن الحشيش لا ينبت على ملك مالك وإنما هو مباح وحقوق الله تعالى لا تتعلق إلا بما يحدث في الغالب على الملك، أو يحدث غير تافه، ولهذا العلة تعلقت الزكاة بالمواشي ولم تتعلق بالصيود.
٥٥٦٠ - قالوا: جنس مال لا يراعى فيه النصاب [فلم يجب فيه العشر، كالحطب.
٥٥٦١ - قلنا: حقوق الله تعالى المتعلقة بالأموال: منها: ما يعتبر له نصاب] ومنها: ما لا يعتبر في وجوبه نصاب، كخمس الغنيمة والركاز، فلم يستدل بسقوط اعتبار/ النصاب على عدم الوجوب؛ ولأن النصاب اعتبر للواجب المقدر في نفسه ليحتمل إيجابه، والواجب هاهنا غير مقدر، والمعنى في الحطب: ما بينا
٥٥٦٢ - [قالوا: نبت ينتفع به فلم يجب فيه العشر كالقصب الفارسي، والمعنى في الحطب ما بينا].
٥٥٦٣ - قلنا: كون منتفعا به يدل على تعلق الحق به؛ لأن حقوق الله تعالى تتعلق بما ينتفع به من الأموال ولأن القصب إن كان مما لا يقصد بالحرث والزرع فهو عكس علتنا، وإن كان يقصد فالحق يتعلق به. ولأن وجوب الصدقات في أنواع الأموال ليصل إلى من لا يملك منها فينتفع بها، وكل منتفع به لا يوحد مباحا