(سمعت الزهري يحدث عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يؤخذ من العسل العشر). وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عند جده (أن بني شبابة كانوا يؤدون إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحل كان نحلهم العشر من كل عشر قرب قربة، وكان يحمي واديين لهم، فلما كان عمر بن الخطاب استعمل سفيان بن عبد الله الثقفي فأبوا أن يؤدوا إليه شيئا.
٥٥٧١ - وقالوا: إنما كنا نؤديه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكتب سفيان إلى عمر فكتب إليه عمر إنما النحل ذبابة غيث يسوقه الله تعالى رزقا من يشاء، فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاحم لهم واديهم. وإلا فخل بينه وبين الناس، فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وحمى لهم واديهم).
٥٥٧٢ - قالوا: إنما أخذ منهم عوضا عن الحماية.
٥٥٧٣ - قلنا: هذا لا يصح؛ لأن الإمام لا يحمي بعوض يأخذه، لأن الإمام لا يحمي بعوض يأخذه، وإنما يأخذ حقوق المسلمين ويحميهم. ويجوز أن يكون هذا النحل من الجبل غير مملوك فإذن لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في الانفراد به، فصار كالمملوك فلزمهم عشره، فلما