للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

امتنعوا على عامل عمر - رضي الله عنه - قال: إنه مباح الأصل فإن أحبوا القيام على الإقطاع أدوا العشر؛ وإلا عاد إلى حكم الإباحة فانتفع به من وصل إليه من الناس.

٥٥٤٧ - قالوا: روي عن سعد بن أبي ذباب (قال: قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسلمت وقلت: يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلموا عليه، قال: ففعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستعملني عليهم، ثم استعملني أبو بكر - رضي الله عنه - بعده، ثم استعملني عمر - رضي الله عنه - بعده، فقال: فقدم على قومه فقال لهم: في العسل زكاة، فإنه لا خير في مال لا يزكى، قال: قالوا: كم ترى؟ قلت العشر [قال: فأخذ منهم العشر] فقدم به على عمر فأخبره بما فيه فأخذه عمر فجعله في صدقات المسلمين).

٥٥٧٥ - قالوا: فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يطالبهم به ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما.

٥٥٧٦ - قلنا: يجوز أن يكونوا لم يعلموا به، فلما علم به عمر أخذه منه.

٥٥٧٧ - قالوا: فقالوا له: (كم ترى؟)، فهذا يدل على أنه ليس بواجب.

٥٥٧٨ - قلنا: ذكر الطحاوي هذا الخبر بإسناده، وذكر فيه: أنه قال: (أتيت عمر فقلت: يا أمير المؤمنين ما ترى في العسل؟، قال: خذ منه العشر). وروى أيضا أنه طالبهم بزكاة العسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>