٥٦٧٥ - قالوا: روي عن علي وابن عمر رضي الله عنهما مثل قولنا ولا مخالف لهما.
٥٦٧٦ - قلنا: ذكر الطحاوي بإسناده عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك يقول: (جعلني عمر على الجباية فأمرني أن آخذ إذا بلغ مال المسلم مائتي درهم خمسة، وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم، وجعل أبو موسى على الصلاة). وقد روي مثل قولنا: عن سعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، وطاووس ومكحول والشعبي.
٥٦٧٧ - قالوا: بأنه مال يتجزأ وينقص فلا يعتبر فيه [النصاب] بعد وجوب الحق فيه كالثمار والحبوب.
٥٦٧٨ - وربنا قالوا: زيادة في جنس مال يضمن بالمثل، أو لأنه مستفاد من الأرض.
٥٦٧٩ - قلنا: المعنى في الزرع والثمر: أن الحول لا يعتبر في تعلق الحق بالزيادة فلم يعتبر النصاب، ولما اعتبر الحول في مسألتنا بتعلق الحق بالزيادة جاز أن يعتبر النصاب.
٥٦٨٠ - قالوا: زيادة على نصاب ما يتجزأ فوافقه في الصفة فوجب أن تجب الزكاة فيها بقسطها، أصله: إذا كانت أربعين، وربما قالوا: زيادة مال