٥٦٨١ - قلنا: قولكم يوافقه في الصفة لا تأثير له؛ لأن الزيادة لو خالفت صفة النصاب، وكانت سودا أو غلة ففيها الزكاة؛ لأن تعلق الزكاة بمقدار من المال لا يدل على تعلقها بما دونها. والمعنى في الأربعين: إن زيادة بلغت حدا تجب فيه الزكاة من غير كسر، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنها زيادة على نصاب لا يبتدأ الوجوب فيه بالكسر فلم يجز إيجاب الزكاة فيها بالكسر قياسا على نصب السوائم.
٥٦٨٢ - قالوا: النصاب الأول يعتبر ليبلغ المال قدرا يحتمل المواساة والنصاب الثاني حتى لا تجب الزكاة بالكسر، وهذا المعنى لا يوجد فيما ينتقض.
٥٦٨٣ - قلنا: قد أجبنا عن هذا في خلال كلامنا، ثم الشافعي رحمه الله قد أوجب الزكاة بالكسر في المستفاد، وقتل:(فيمن له أربعون شاة، باع معد مضي بعض الحول عشرة، ثم باع بعد مضي جزء آخر عشرة من آخر، ثم عشرة من آخر، فحال حوله والشركة باقية فعلى البائع ربع شاة، وكلما تم حول واحد وجب عليه ربع شاة)، فلم يصح ما ذكروه من امتناع الوجوب بالكسر.