٥٧١٢ - قلنا: إن كان نصابا فلا معنى للتقويم، وإن كان أقل من نصاب، فلو قومنا لأوجبنا الزكاة بالقيمة، ونحن نضم بالقيمة ولا نوجب فيها الزكاة بالقيمة، وليس يمتنع أن يقوم الشيء عند لحاجة إلى التقويم، ولا يقوم عند عدمها، كما أن من استهلك جرام فضة قومناه بالذهب للحاجة إلى تقويمه، وإن لم يقومه عند فقد الحاجة.
٥٧١٣ - قالوا: عينان يجري فيهما الربا فلا يضم أحدهما إلى الآخر كالتمر والزبيب.
٥٧١٤ - قلنا: إباحة التفاضل فيهما إن امتنع الضم فيجب أن يكون تحريم النساء فيهما يوجب الضم ويجعلهما كالجنس الواحد. ولان الغنم أعيان يجوز التفاضل فيهما ويضم بعضها إلى بعض. والمعنى في التمر والزبيب: أنهما لا يضمان إلى شيء واحد، وليس كذلك الذهب والفضة؛ لأنهما يضمان إلى شيء واحد، وهو عروض التجار فلذلك ضم أحدهما إلى الآخر.
٥٧١٥ - قالوا: ما تجب الزكاة في عينه لا تعتبر قيمته لإخراج الزكاة، أصله: إذا بلغ نصابا.
٥٧١٦ - قلنا: لا نسلم أن الزكاة تجب في عينه، بدلالة: أن الدين تجب فيه الزكاة، وليس بعين الورق، وبدلالة: أن [من] ملك مائتي درهم بعض الحول ثم ابتاع بها عرضا لم ينقطع الحول، ولو كانت عين النصاب معتبرة لانقطع الحول، كالماشية إذا باعها بماشية فلما لم ينقطع في مسألتنا دل على أن الزكاة تجب في معانيها، والمعنى فيها إذا كانت نصابا: أنه انفرد فلم يحتج إلى التقويم، وفي مسألتنا: لنا: حاجة إلى التقويم.