للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧١٧ - قالوا: مال لو بلغ نصابا لم تعتبر قيمته لإخراج الزكاة منه، فكذلك إذا كان أقل من نصاب، كالماشية.

٥٧١٨ - قلنا: لسنا نقول: إنه يقوم لإخراج الزكاة، ولكنا نقوم للضم ثم نخرج الزكاة من الجملة. ولا فرق عندنا بين النصاب وما دونه إذا كان معه غيره في التقويم، والمعنى في الماشية ما قدمنا.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>