للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيها كمال العين وذلك لا يشق اعتباره من أول الحول إلى آخره.

٦٧٢٣ - قلنا: والسائمة إذا كثرت توالدت وتماوتت فيشق عدتها من أول الحول إلى آخره، فأما العروض فإذا عرف قيمتها في أول الحول فنقصان السعر لا يشق على التجار اعتباره في كل وقت، فإذا نقص السعر عرف النقصان، ثم ما يسقط الزكاة لا فرق بين أن يمكن الاحتراز منه، أو لا يمكن، كهلاك المال.

٥٧٢٤ - قالوا: نقصان النصاب في مال التجارة في أثناء الحول لا يتحقق ونقصان العين يتحقق.

٥٧٢٥ - قلنا: إذا نقص أكثر القيمة تحقق، ولا يؤثر عندكم.

٥٧٢٦ - قالوا: عروض التجارة لو بدلها بغيرها لم ينقطع حولها، كذلك إذا نقصت وما سواها لو بدله انقطع الحول، كذلك إذا نقص.

٥٧٢٧ - قلنا: عندنا الأثمان إذا بدلها لم ينقطع/ حولها، فأما السوائم فلأن أعيانها مقصودة؛ فإذا تبدلت انقطع الحول، والعروض المقصود منها قيمتها فإذا تبدلت لم يبطل المقصود.

٥٧٢٨ - قالوا: عروض التجارة اعتبر فيها الحول؛ ليتكامل النماء بالتقلب، فلذلك لم يراع فيه نقصان النصاب كما لا يراعي بقاء عينه، وفي السائمة روعي الحول؛ ليتكامل النماء من العين، فإذا نقصت نقص النماء.

٥٧٢٩ - قلنا: المعتبر فيا العروض تكامل النماء بالتقلب في مقدار مخصوص، ألا ترى: أن نماء النصاب أكثر من نماء ما دونه، كما أن من السوائم نماء الأعيان معتبر، ونماء النصاب أكثر من نماء ما دونه، ولا فرق بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>