للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧٣٠ - ولأن بقاء شيء مما انعقد عليه الحول يلحق المستفاد بالأصل، دليله العروض، ولأن الحكم المتعلق بأحد طرفي الحول لا يسقطه نقصان المال بعده، أصله: هلاك بعض المال بعد الحول.

٥٧٣١ - احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول).

٥٧٣٢ - والجواب عنه ما بينا: أن حول الحول وجود آخر جزء منه، وقد وجد ذلك ولأن الخبر مشترك الدليل. لأنه يقتضي وجوب الزكاة [فيما بقي من النصاب. لأنه مال حال عليه الحول، وإذا ثبت وجوب الزكاة] في القدر ثبت في غيره.

٥٧٣٣ - فإن قيل: الباقي دون النصاب ولا زكاة في ذلك.

٥٧٣٤ - قلنا: لا ينعقد فيما دون النصاب حول، ولا يجب فيه الزكاة، وأما أن يبقى حكم الحول فلا يمتنع كما لا يمتنع أن يبقى الوجوب، إذا هلك بعض المال بعد الحول.

٥٧٣٥ - قالوا: ما شرط في وجوب الزكاة في طرفي الحول وجب أن يشترط في أثنائه، أصله: بقاء جزء منه، وربما قالوا ما شرط في وجوب الزكاة في ابتداء الحول وانتهائه وجب أن يشترط في أثنائه.

٥٧٣٦ - قلنا: لا يمتنع أن يشترط في ابتداء الحول ما لا يشترط في أثنائه؛ لأن البقاء أقوى من الابتداء، ولأن ابتداء الحول ينعقد، وآخره تجب الزكاة؛ فهما حالتان يتجدد فيهما حال يتجدد فيهما للنصاب حكم، وفي أثنائه لا يتجدد له حكم، فلم يؤثر نقصانه كما بعد الحول.

<<  <  ج: ص:  >  >>