للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مباح فوجب أن لا تجب فهي الزكاة، أصله: ثياب البدن، واثاثه وآلات منزله، وأدوات الصناع.

٥٧٧٩ - قلنا: قولكم: استعمال مباح لا تأثير له في الأصل؛ لأن المحظور من استعمال الثياب وهو الحرير للرجال، والمباح سواء في إسقاط الزكاة، وكذلك أثاث البيت محظوره ومباحه سواء، وآلة الصناع مثله؛ لأن الآلة المباحة كالمحظور في أنه لا زكاة فيها، وهي آلات الغناء.

٥٧٨٠ - فإن قيل: الاستعمال يسقط الزكاة، إلا أن المحظور من الحلي أسقط الشرع حكم استعماله، فرده إلى أصله. واللباس الحظور أبطل الشرع استعماله فرده إلى أصله.

٥٧٨١ - قلنا: نحن بينا أنه لا تأثير لقولكم: مباح فيتم أنه لا تأثير لقولكم: مستعمل ولا لمباح، فزعمتم أن الوصفين جميعا لا يؤثران، فهذه الطريقة تبطل مذهبكم لأن الاستعمال يرد المستعمل إلى مطلق الملك، فتجب في الحلي الزكاة، ولا يجب فيما قاسوا عليه.

٥٧٨٢ - قالوا: متبدل في مباح، فلم تجب فيه الزكاة، كالسائمة.

٥٧٨٣ - قلنا: قولكم: [في] مباح، لا تأثير له في الأصل؛ لأن السائمة إذا جعلها حاملة فحمل الحاج أو نقل الخمر لا زكاة فيها، وكذلك إذا جعلها معلوفة. لا فرق بين أن يعلفها علفا مباحا، أو يعلفها ما يعتلف بها الجلالة في

<<  <  ج: ص:  >  >>