للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سقوط الزكاة؛ ولأن كونه متبدلا يعتبر عندهم؛ لأن الحلي إذا أعد سقطت زكاته، وإن لم يتبدل، وإذا سقط هذا بطل بالدراهم التي أعدها للنفقة، وبالسبيكة التي أعدت للحلي، وبهذا الطريق يبطل قولهم: صرفه من المال إلى استعمال مباح.

٥٧٨٤ - فإن قيل: للوصف تأثير في الأصل؛ لان الغاصب إذا استعمل السائمة لم تبطل زكاة السوم على أحد الوصفين.

٥٧٨٥ - قلنا: قولكم متبدل في مباح إن عنيتم من جهة المالك لم يتناول الغاصب فالوصف لا تأثير له. وإن أردتم به متبدل في [الجملة انتقض بالسائمة، إذا اضطر إلى ركوبها غير مالكها فركبها، فهذا متبدل في مباح فلا يبطل بسومها؛ ولأن المواشي لما كان استعمالها على وجه مباح] سقط الزكاة، كذلك المحظور لما كان استعمال الحلي على الوجه المحظور لا يسقط الزكاة كذلك على وجه مباح.

٥٧٨٦ - قالوا: جنس مال تجب الزكاة فيه بشرطين فوجب أن يتنوع نوعين، أحدهما: تجب فيه الزكاة، والثاني: لا تجب فيه، كالمواشي.

٥٧٨٧ - قلنا: لا نسلم أن الزكاة تجب بشرطين، بل بشروط الحول، والنصاب والتكليف، وعدم الدين، وتمام الملك. ثم نقول بموجبه في الذهب إذا موه به الأواني والسقوف، أو في ملك المكاتب والصبي وقناديل الكعبة وحلية

<<  <  ج: ص:  >  >>