للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المال وتقاسما. ولأن رب المال لو استهلك نصيب المضارب ضمن، ولو مات لم يورث عنه، فلم يجب زكاته عليه، كسائر الأموال للمضارب؛ ولأن المضارب يملك مطالبة رب المال بالقسمة، والقسمة موضوعة لتمييز الحقوق ولإيجابها، فلولا أن ملكه ثبت لم تصح مطالبته بالقسمة بحق نفسه.

٥٨٨٢ - ولا يلزم إذا اشترى عبدين؛ لأنه لا يملك المطالبة بالقسمة حتى ينض ثمنها، ولان المضاربة عقد شركة على الفضل فإذا ظهر الفضل وملك أحد الشريكين نصيبه من الفضل ملك الآخر؛ لان ملك احد الشريكين لا يسبق ملك الآخر، ولأنها نوع شركة فلم يسبق أحدهما في الربح ملك الآخر كالشركة في الأموال.

٥٨٨٣ - أو نقول: فوجب على كل واحد من الشريكين زكاة نصيبه من الربح، أو فلم تلزم أحد الشريكين زكاة جميع الربح.

٥٨٨٤ - احتجوا: بان من ملك الشيء زائدا ملكه ناقصا، فلما أجمعوا أن الهالك من نصيب المضاربة دل على أنه لم يملك.

٥٨٨٥ - قلنا: وكذلك الهالك من نصيب رب المال من الربح وإن كان مالكا له ويبطل هذا بمن أوصى لرجل بألف من ثلثه ولآخر بما بقى، والثلث أكثر من ألف فكل واحد منهما مالك لما أوصى له به، والهالك من نصيب الموصى له بالزيادة.

٥٨٨٦ - قالوا: نصيب المضارب يجوز أن يسلم له، ويجوز أن لا يسلم،

<<  <  ج: ص:  >  >>