٥٨٨٧ - قلنا: يبطل بالمهر قبل الدخول، تجب الزكاة إذا قبض وهو متردد، لجواز أن ترتد المرأة فيزول ملكها عنه، ولأنا نوجب الزكاة لسلامة الملك في الحال وإن جاز أن لا يسلم كما يجوز أن يهلك جميع المال، ولا يمنع ذلك من وجوب الزكاة على المضارب.
٥٨٨٨ - قالوا: لو ملك المضارب لبطلت المضاربة؛ لأنها لا تصح في المال المشترك.
٥٨٨٩ - قلنا: يجوز ابتداء بمال مشترك، فلو كان بين رجلين ألفين فدفعها أحدهما إلى الآخر مضاربة بنصيبه منها جاز.
٥٨٩٠ قالوا: لو ملك الربح بالظهور لصار عاملا في مال مشترك، وكان يجب أن يستحق جزءا من الربح بماله وجزءا بفضله.
٥٨٩١ - قلنا: دخل في العقد على أن يستحق جزءا من ربح رأس المال، فإذا ربح ثم تصرف استحق جزءا مما أسقط على رأس المال بالمضاربة، ويستحق ربح نصيبه من الربح بحكم ملكه لا يحكم المضاربة.
٥٨٩٢ - قالوا: لو ملك لعتق عليه أبوه إذا ملكه.
٥٨٩٣ - قلنا: إذا كان في المال ربح لم يملك أن يشترى أباه على المضاربة؛ لأنها تتضمن شراء ما يقدر على بيعه، ولو اشتراه ولا فضل في المال، فزادت قيمته عتق نصيبه.
٥٨٩٤ - قالوا: لو ملك لثبت له القصاص إذا قتل العبد، كما يثبت في العبد المشترك.
٥٨٩٥ - قلنا: وكذلك رب المال لا يملك القصاص وإن كان مالكا، وإنما لم يجز أن يثبت للمضارب قصاص؛ لأنه يستوفي ذلك بالربح من فوات رأس المال والربح جميعا، ولا يملك رب المال؛ لأنه حقه من رأس المال لا يسقط بذلك، ألزمونا