٥٩٠٩ - قالوا: المعنى في الحج: أنه ليس في جنسه ما لا يؤثر فيه الدين، ومن جنس الزكاة ما لا يؤثر فيه الدين، وهو العشر.
٥٩١٠ - قلنا: من جنس الحج ما لا يؤثر فيه وهو الحجة المنذورة وحج المكي، أما العشر فليس هو من جنس الزكاة عندنا، ليس إذا لم يمنع ما هو من جنس الزكاة الدين لم يمنع الزكاة؛ لأن الدين لا يمنع التمليك بالبيع والهبة، ويمنع وقوع الملك بالوصية والإرث.
قالوا: الحج يمنع منه الدين المتوهم فلم يمنعها الدين الواجب.
٥٩١١ - قلنا: روى الحسن عن أبي حنيفة أن من وجد الزاد والراحلة وجب عليه وإن لم يفضل منه شيء، فعلى هذا لا نسلم أن نفقة المستقبل تمنع، ولو سلمنا فمن شرط الحج وجود ما ينفق على نفسه وعياله، كما أن من شرطه الراحلة، لا أنه دين يمنع، ألا ترى: أن النفقة لا تصير دينا عندنا، ونفقة الأقارب لا تصير دينا باتفاق. ولأنه مال لا يجب الحج لأجله [فلم تجب الزكاة، كمال المكاتب.
٥٩١٢ - قالوا: ينتقض هذا بمن حج بماله لا يجب الحج لأجله] وتجب الزكاة لأجله في كل سنة.
٥٩١٣ - قلنا: التعليل ليس هو للتخصيص وإنما هو للمال، ولا يصح النقص بالشخص، على أن من حج بماله يجوز أن يجب الحج لأجله عندنا، بأن يرتد ثم يسلم. ولأن من جاز له أخذ الزكاة مع ثبوت يده على المال لم تجب الزكاة عليه من ذلك المال كالمكاتب.
ولا يلزم العامل؛ لأنه لا يأخذ زكاة، ولا ابن السبيل؛ لأنه يأخذ لعدم ثبوت يده على ماله.
٥٩١٤ - قالوا: المعنى في المكاتب أنه منقوض بالرق، والحر بخلافه.
٥٩١٥ - قلنا: نقضه بالرق أثر في نقصان ملكه وحكم في تأثيره في نقصان الملك