٥٩١٦ - قالوا: المكاتب لا تجب الزكاة في الفاضل من قدر دينه فلم تجب في مقدار الدين، والحر بخلافه.
٥٩١٧ - قلنا: قياسا على مال المكاتب الفاضل من الدين، ولا تصح المعارضة؛ ولان المكاتب لا يجب الحج لأجل الفاضل في دينه وتأخير الزكاة مع ثبوت يده عليه، فلم تجب الزكاة فيه، والحر يجب عليه الحج من الفاضل، ولا يأخذ الزكاة مع ثبوت يده، فوجبت الزكاة فيه؛ ولأن من وجبت عليه الزكاة وجبت الزكاة في الفاضل عن مقدار الزكاة، ولا تجب في مقدار الزكاة، ولأنه حق يطرأ على المال من طريق الحكم فأثر الدين فيه كالإرث.
٥٩١٨ - قالوا: الدين لا يمنع الإرث والوصية، وإنما يقدم عليهما، بدلالة: أن الغرماء لو أبرأوا ثبت الميراث والوصية.
٥٩١٩ - قلنا: لا فرق بينهما؛ لان أبا يوسف قال: إذا أبرأ الغرماء من الدين وجبت الزكاة من حين ملك النصاب وإن مضت سنون.
٥٩٢٠ - وقال زفر: وقت البراءة، وليس عن أبي حنيفة نص.
٥٩٢١ - فإن قيل: الميراث يؤثر في الدين المتأخر عنه؛ لأن الميت لو حفر بئرا في الطريق فوقع فيها إنسان بعد الموت أو دابة فدم ذلك على الإرث.
٥٩٢٢ - قلنا: هذا يستند إلى حال الحياة فيصير في المعنى متقدما. ولأنه حق لا يجب على المكاتب فلم يجب على المديون، كالأضحية. ولأن ملكه ناقص، بدلالة أن الغير يأخذه بغير تراض ولا قضاء قاض، وإذا أخذه ملكه، وهذا علامة نقصان الملك، كأخذنا أموال أهل الحرب، ولا يلزم أخذ الأب مال ابنه للحاجة؛ لأنه لا يملكه بالأخذ.