للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد، رجل أو امرأة، صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير).

٦٠٣٣ - فإن قيل: المراد من الخبر عن كل نفس، بدلالة: أنه ذكر العبد، والفطرة لا تجب عليه.

٦٠٣٤ - قلنا: الخبر الأول ليس فيه ذكر العبد، فالثاني: ظاهره يقتضي الإيجاب على المذكورين، وقام الدليل في العبد بقى الباقي على ظاهره، يبين ذلك أن المرأة تجب عليها الفطرة في الجملة، ولابد أن يكون دخلت في الخطاب بالإيجاب عليها. وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال في صدقة الفطر: (طهرة الصائم من الرفث) وهي صائمة؛ ولأنها عبادة يعتبر فيه المال، فجاز أن تجب على الحرة التي لها زوج كالحج؛ ولأنها زكاة في الشريعة، كزكاة المال؛ ولأنها تلزمها الفطرة عن مماليكها، وتلزمها عن نفسها، كالتي لا زوج لها. وإذا ثبت وجوب الفطرة عليها لم يتحملها الزوج كالزكاة.

٦٠٣٥ - ولا يقال: إن الزكاة تجب عن مالها فلم يلزم زوجها، والفطرة تجب عن بدنها، وقد عقد على بدنها؛ فلذلك لزمه طهرتها؛ لأنه عقد على منافع بضعها دون بدنها، والفطرة لا تتعلق بمنافع البضع.

٦٠٣٦ - فإن قيل: الزكاة لا تتحمل بالقرابة، والفطرة تتحمل بالقرابة.

٦٠٣٧ - قلنا: ويتحمل بالقرابة ما لا يتحمل بالزوجية كالعقد، ثم القرابة:

<<  <  ج: ص:  >  >>