للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يتحمل بها الفطرة عندنا، وإنما تجب ابتداء على الأب عن ولده إذا كان فقيرا. ولأن من لزمه [إخراج الزكاة عن ماله لم يلزم غيره إخراج فطرته، كالرجل والمبتوتة. ولأن من لزمه] فطرة غيره لم يلزم غيره فطرته، أصله: امرأة المكاتب. ولأنه ليس عليها ولاية، ولا يلزمه إخراج فطرتها، كالمختلعة، وعكسه الأب.

٦٠٣٨ - احتجوا: بما روى الشافعي عن إبراهيم بن يحيى، عن جعفر بن محمد عن أبيه) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض في رمضان على الصغير والكبير، والحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون).

٦٠٣٩ - وهذا حديث مرسل لا يحتج به على أصلهم، وإبراهيم بن يحيى فقيه مدني ضعفه أهل الحديث، وطعن مالك عليه، وقال: أضعفه مذهبه لكن لحديثه.

٦٠٤٠ - قالوا: فقد ذكر الدارقطني الحديث عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه، وذكره نافع عن ابن عمر.

٦٠٤١ - قلنا: ذكر هذين الحديثين عن ابن عقدة، وهو معروف بوضع

<<  <  ج: ص:  >  >>