(صدقة الفطر على كل كبير وصغير، ذكر وأنثى يهودي أو نصراني حر أو مملوك نصف صاع من بر أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير).
٦٠٦٢ - فإن قيل: هذا حديث نقلتموه من سنن الدارقطني، وقد أبطله وطعن عليه.
٦٠٦٣ - قلنا: هذا حديث نقله أصحابنا واحتجوا به من كتاب الدارقطني.
٦٠٦٤ - فأما طعنه فقال: رواه سلام الطويل عن زيد العمي عن عكرمة، وسلام ضعيف، وما أسنده غيره.
٦٠٦٥ - قلنا: وسلام بن المعري بصري لا يلتفت إلى من ضعفه وقد روي قبله أحاديث ابن عقدة عمن لا يعرف بضعف ولا قوة ولا على ذكره، ولم يبين حالها، ثم يغر هؤلاء القوم بكتابه، ويظنون أنهم منه على أصل، ولو علموا ما يقول أصحاب الحديث في هذا الكتاب لأقصروا. ولأن كل عبد لو كان للتجارة لزم المولى عنه الزكاة، وإذا كان للخدمة لزم عنه الفطرة، كالمسلم، ولأنه يلي عليه بالملك كالمسلم، ولا يلزم عبد التجارة لأنا سوينا بين الأصل والفرع، وهما يستويان في عبد التجارة.
٦٠٦٦ - قالوا: المعنى في المسلم: أنه من أهل الطهرة دون الكافر لأنه بخلافه.
٦٠٦٧ - قلنا: الفطرة طهرة للمؤدى والواجب اعتبار كونه من أهل الطهرة دون المؤدى عنه الذي لا يخاطب بها.
٦٠٦٨ - فإن قيل: المولى طهرته صاع واحد عن نفسه.
٦٠٦٩ - قلنا: لا يمتنع أن يختلف في حاله ويلزم تارة الطهرة بصاع واحد، وتارة بأصوع كما أن الكفارة طهرة، فيلزمه تارة كفارة واحدة وتارة يلزمه كفارات، وكما