أن المال طهرة فمن قل ماله فطرته مقدار يسير، فكلما تضاعف زادت طهرته. ولأنها زكاة في الشريعة، فيها المسلم والكافر كزكاة التجارة.
٦٠٧٠ - فإن قيل: زكاة التجارة يعتبر فيها جهة المال ولهذا تجب في العروض والبهائم، وجهة المال حاصلة في العبد الكافر، وأما زكاة الفطر فلا يعتبر فيها جهة المال وإنما يعتبر طهرة البدن، ولهذا تجب على الولد فاختصت بأهل الطهارة.
٦٠٧١ - قلنا: زكاة المال المقصود منها إيصال الطهرة، قال الله تعالى:{خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}. فاعتبار جهة المال لا يمتنع أن يعتبر كونها طهرة للمؤدى فكذلك الفطرة المقصود منها الطهرة لكن للمؤدى.
٦٠٧٢ - قالوا: فيجب أن يلزم الأب أن يخرج الفطرة عن ولده الكافر.
٦٠٧٣ - قلنا: كفره أزال ولايته فأسقط الطهرة عنه، كعتق عبده وبيعه، وعلى أنه لا رواية في الولد المرتد، فيجوز أن يقال كالعبد الكافر.
٦٠٧٤ - احتجوا: بحديث ابن عمر - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من شعير على حر وعبد وذكر وأنثى من المسلمين).
٦٠٧٥ - والجواب: أن هذا يدل على وجوب الفطرة على المسلم، ولا ينفى الوجوب عن غيره إلا من طريق دليل الخطاب، وذلك ليس بحجة.
٦٠٧٦ - فإن قيل: لو كانت الفطرة تجب على المسلم والكافر لأفرد كل واحد بالذكر، كما أفرد الذكر والأنثى، فلما خص المسلمين دل على أن المقصود