للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المخالفة بين المسلم والكافر.

٦٠٧٧ - قلنا: هذا تفسير لدليل الخطاب، وقد بينا أنه ليس بدليل عندنا وأكثر ما في القرآن من هذا النوع لا دليل فيه وإن خص بالذكر. وفائدة التخصيص: أن الله تعالى يبين الأحكام تارة بالنص، وتارة بالاجتهاد، لما علم في ذلك من صلاح المكلفين، فلا يمتنع أن يبين حكم المخصوص ويكل غيره إلى الاجتهاد على أنه يجوز يكون التخصيص بالمسلمين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الصغار والكبار، والإناث والذكور والعبيد، والإسلام معتبر في جميعهم إلا المماليك شرطه الإسلام لبيان حكم الأكثر، والذي يبين هذا: أن شرط الإسلام خبر مداره على ابن عمر وقد روي عنه: أنه يخرج عن عبيده الكفار، فعمله بخلاف ذلك يدل على أنه فهم من الخبر ما ذكرنا [هـ].

٦٠٧٨ - احتجوا: بحديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائمين من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين).

٦٠٧٩ - قالوا: والعبد الكافر ليس بصائم.

٦٠٨٠ - قلنا: هي عندنا طهرة للمولى، والصدقة إنما تكون طهرة لمن يؤديها لا لمن تؤدى عنه.

٦٠٨١ - قالوا: كل من لم يكن من أهل الطهرة لم تؤد عنه الفطرة، كما لو كان المولى أيضا كافرا).

٦٠٨٢ - قلنا: كفر المولى يمنع وجوب الزكاة عن عبد التجارة؛ فمنع وجوب

<<  <  ج: ص:  >  >>