الطفرة عن عبد القنية، وكفر العبد لا يمنع إحدى الزكاتين، كذلك الأخرى.
٦٠٨٣ - قالوا: ليس من أهل الطهرة أو كافر فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه، أصله: الأب الكافر والعبد للتجارة.
٦٠٨٤ - قلنا: إما الأب فلأن البنوة سبب لا تثبت به الولاية الكاملة، فتتعلق به الفطرة، أما عبد التجارة: فلأن المولى لزمه عن رقبته صدقة لا تختص بالحيوان فلم يجز أن يلزمه عنها صدقة تختص بالحيوان كزكاة السوم والتجارة، والعبد الكافر له عليه ولاية كاملة، فإذا لم يلزمه عن رقبته إحدى الزكاتين جاز أن يلزمه الأخرى.
٦٠٨٥ - قالوا: البعد مؤدى عنه فوجب أن يعتبر إسلامه، كالمؤدى نفسه إذا كان كافرا لم يلزمه أن يؤدي عن نفسه.
٦٠٨٦ - قلنا: وجد الكفر في المخاطب بالفطرة فمنع الخطاب. وفي مسألتنا وجد الكفر في المؤدى عنه، وكفره لا يزيل الولاية عنه فلم يمنع ذلك الفطرة كما لا يمنع الزكاة. فأما الابن المرتد: فردته تزيل الولاية عنه، فلذلك سقطت فطرته، ويجوز أن يقال: الولاية ثابتة عليه فلا تسقط فطرته، وأما إسلام المؤدي فهو شرط اجتمعت الأمة عليه إلا أبا ثور وخلافه غير معتد به على من قبله؛ ولأن الفطرة عبادة تفتقر إلى النية فلا يخاطب بها الكافر، كالصلاة والزكاة، ولأنها إحدى الزكاتين كزكاة المال.