للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صيام يومين: يوم فطركم من صيامكم، ويوم تأكلون فيه لحم نسككم، فدل أن الفطر يقع بالنهار. وقال عليه الصلاة والسلام: (فطركم يوم تفطرون)، ومعناه: وقت فطركم يوم تفطرون، فأضاف الفطر إلى اليوم. فإن الفطر معلوم مشاهدة فلا يبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما بين الحكم، فمعناه: (إن يوم الفطر يوم تفطرون) وإن كان في معلوم الله تعالى غيره.

٦٠٩٠ - قلنا: إضافة الفطر إلى النهار لا يعلم بتعين وإنما يعلم شرعا؛ لأنه يكون مفطرا فيه فرضا، وهذا لا يعلم بالمشاهدة، ولا باللغة ولأن هذا اليوم مضاف إلى الفطر في الشرع، كما يضاف اليوم إلى الجمعة والأضحى، وكان ذلك منه دون ما تقدمه.

٦٠٩١ - فإن قيل قد تضاف الليلة إلى يومها، كما يقال: ليلة الجمعة، وإن كانت الجمعة في اليوم. ولأن الفطر لو كان يقع بالليل لم يضف وقت الفطر إلى ما بعده، كما لا يضاف إلى ما بعد يوم الفطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>