للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٩٢ - فإن قيل: إنما يضاف الفطر إلى الليل لوقوعه فيه، ويضاف إلى الغد لأنه أول بها يفطر فيه.

٦٠٩٣ - قلنا: لو كان ذلك لقيل اليوم الثاني من يوم الفطر؛ لأنه أول سبب أفطر فيه، فلما لم يصح ذلك دل على أن الفطر إذا تكرر لم يضف إلى وقت الثاني، وإن لم يسبقه مثله؛ ولأن الفطر في الليلة فطر في يوم، فصار كالفطر في سائر الليالي، فأما يوم الفطر فهو أول وقت أمر بالفطر، فكان مأمورا بالصوم فلذلك أضيف الفطر إليه، بين ذلك: أن ما يضاف إلى الوقت يختص به حتى لا يثبت لما تقدمه؛ ولأن ما بعده كالجمعة، وكالأضحى. ومعلوم أن الفطر بالليل لا يختص بهذه الليلة بل هو حكم كان لما قبلها فلم يجز أن يضاف إليها، ولما كان هذا اليوم له حكم يتجدد لا يوجب لما قبله ولا لما بعده جاز أن يضاف إليها، وإذا ثبت أن الفطر من رمضان يكون يوم الفطر، والصدقة مضاف إليه وجبت في اليوم أيضا.

٦٠٩٤ - والدليل في نفس المسألة: ما روى نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة يوم الفطر) ومعلوم أن حقوق الأموال يندب إلى أدائها عقيب وجوبها، فلو كان وقت الوجوب يتقدم على اليوم لندب إلى أدائها عقيب وجوبها، فلو كان وقت الوجوب يتقدم على اليوم لندب إلى إخراجها عند الوجوب.

٦٠٩٥ - وروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (اغنوهم عن المسألة في هذا اليوم) لأنه لم يندب إلى الأداء بالليل، بدلالة الخبر الآخر. ولأنه أحد العيدين، فجاز أن يكون وقت العبادة يخرج من المال ابتداء كالأضحية. ولأنه وقت لم يدخل به وقت الأضحية فلم يجب فيه الفطرة، كالفجر الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>