للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٩٦ - احتجوا: بحديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين).

٦٠٩٧ - قالوا: وإذا أفطر آخر ليلة فقد كمل رمضان وكانت طهرة له؛ ولأن ظاهر الخبر يقتضي أن من لم يصم لم يلزمه، وقام الدليل على أنه إذا أدرك جزء من وقت الصوم لزمه فمن لم يصم ولم يدرك الوقت لا يدخل في الخبر.

٦٠٩٨ - والجواب: أن الخبر يقتضي أن الصائم يلزمه الطهرة وليس فيه أنها تجب في حال الصوم أو عقيب الخروج منه أو بعد ذلك. ألا ترى: أن الصائم ليس هو عبارة عن من فعل جميع الصوم وليس إذا كانت طهرة له اختصت بعقيبه؛ لأنه يجوز أن يكون طهرة ويتأخر وقتها.

٦٠٩٩ - فأما قولهم: إن من لم يصم ولا أدرك الوقت لا يلزمه، والخبر يقتضي أن الصائم يجب عليه طهرة ومن لم يصم هل يلزمه، لا ينفيه الخبر فهو موقوف على الدليل وأشياء يوجبها على من لم يصم بهذا الخبر؛ على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في هذا الخبر: (لمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) فتخصيصها بما قبل الصلاة يدل على اختصاصها به.

٦١٠٠ - قالوا: زمان لم ينو فيه شيء من شهر رمضان فلا يتأخر عنه وجوب زكاة الفطر؛ أصله: عند طلوع الفجر.

٦١٠١ - قلنا: طلوع الفجر يختص بحكم يعدو إلى الصوم لا يساويه فيه ما قبله [ولا ما بعده، وغروب الشمس لا يختص بحكم يعود إلى الصوم لا يساويه ما قبله].

٦١٠٢ - قالوا: طلوع الفجر زمان يسبقه الإفطار، والإفطار فيه مستدام، فلا يتعلق

<<  <  ج: ص:  >  >>