للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن الكبير والصغير والحر والعبد ممن تمونون).

٦١٢٦ - قلنا: الجواب عنه مثل الأول.

٦١٢٧ - قالوا: قوله: (ممن تمونون يقتضي اعتبار المؤنة, وهما يمونان فيجب عليهما.

٦١٢٨ - قلنا: قوله: (ممن تمونون) بيان لقوله: (عن الصغير والكبير والحر والعبد) فإذا كان ذلك يفيد العبد الكامل فهذا مثله.

٦١٢٩ - قالوا: مسلم يمونه حر مسلم قادر على إخراج الفطرة عنه فلزمه إخراجها, أصله: إذا كان لواحد. ولأنه من أهل الطهرة فوجبت فطرته على من يجب عليه نفقته.

٦١٣٠ - قلنا: إذا كان لواحد فولايته عليه كاملة، فجاز أن يلزمه إخراج فطرته. وفي مسألتنا ولايته ناقصة، فصار كالمكاتب.

٦١٣١ - قالوا: إذا كان بينهما عبيد فكل واحد قد استكمل ملك عبد فلزمته فطرته كثمانين شاة بين رجلين, ولا فرق بين الأعيان المنفردة في السائمة والأشقاص الشائعة, كذلك في الفطرة, وتحريره أنها صدقة صح إخراجها عن الملك المنفرد فصح إخراجها عن الملك المشترك, كزكاة المال.

٦١٣٢ - قلنا: الزكاة يعتبر فيها جهة المال, والمال موجود في المنفرد والمشترك, والفطرة يعتبر فيها معنى الولاية وهي تكمل في المنفرد وتنقص في المشترك؛ فلذلك افترقا على أصل أبي حنيفة: الغنم تقسم بعضها في بعض, فالمالك لنصف الغنم يجمع ملكه فيها حكما, كما يستحق أن يجمع بالقسمة, والعبد لا يقسم, فلا يمكن جمع نصيبه من العبد حتى يصير كالمالك لعبد منفرد, ولهذا المعنى إذا كانت الغنم

<<  <  ج: ص:  >  >>