للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مما لا يقسم كثمانين شاة, لرجل نصفها, ولأربعين رجلا, لكل واحد منهم نصف شاة معينة لا تجب فيها الزكاة على صاحب الأربعين؛ لأنها لا تنقسم فتنفرد, هكذا ذكره هشام عن أبي حنيفة ومحمد نصا.

٦١٣٣ - قالوا: إذا كانت السائمة مشتركة يجوز أن يقسم نصيبه لا توجب الزكاة قبل القسمة, كما أن المعلوفة يجوز أن تنتقل إلى السوم, ولا تجب الزكاة فيها قبل النقل.

٦١٣٤ - قلنا: لسنا نوجب الزكاة فيها بمعنى يحصل في الثاني, لكن إذا كانت مما يقسم فهي في الحال على صفة توجب الزكاة, وهو مما يثبت في حق الانفراد والمعلوفة, وإن جاز أن تنتقل إلى السوم فمعنى السوم ليس بقائم فيها في الحال.

٦١٣٥ - قالوا: الفطرة طهرة كالكفارة, فجاز أن تجب بالسبب الخاص والمشترك.

٦١٣٦ - قلنا: نقلب فنقول: فإذا اشتركنا في سببها لم يتبعض وجوبها, ككفارة القتل, وكذلك المحرمان يقتلان صيدا عندنا, ولا يلزم إذا قتل الحلالان صيدا في الحرم, لأن ذلك ليس بكفارة عندنا.

٦١٣٧ - قالوا: حق يلزمه لأجل الملك فوجب أن يلزمه في الخاص, والمشترك, كالنفقة.

٦١٣٨ - قلنا: لا نسلم أنه يجب لأجل الملك, بدلالة أنه يجب عن نفسه وولده؛ ولأن النفقة إذا وجبت بالقرابة جاز أن تتبعض, فإذا وجبت لأجل الملك جاز أن تتبع [والفطرة إذا وجبت بالقرابة لم تتبعض] , لم تتبعض لأجل الملك.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>