٦١٥٢ - قلنا: الفطرة كانت تؤدى إلي النبي - صلى الله عليه وسلم - فيجوز أن يكون له في ذلك الوقت الأخذ, كالأموال الباطنة.
٦١٥٣ - فإن قيل: قصد بهذا الحديث أن يبين أن الصدقات للفقراء ليس لآل محمد عليه الصلاة والسلام فيها يء.
٦١٥٤ - قلنا: الخبر يدل على بيان الحكم المقصود به, وعلى غيره إذا اقتضاه اللفظ. وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(اغنوهم عن المسألة) , وهذا خطاب للأغنياء, فلو وجبت على الفقراء لقال: وليغن بعضهم بعضا.
٦١٥٥ - وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(إن أحدكم يتصدق بجميع ماله ثم يقعد يتكفف الناس, إنما الصدقة [ما كان عن ظهر غنى) وروي (خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى) فقوله: (إنما الصدقة)] يدل على أنه لا صدقة تجب على الفقير؛ لأن الألف واللام للجنس. وقوله:(خير الصدقة) يدل على ذلك لأن الصدقة لو وجبت على الفقير كانت صدقة النافلة من الغني خيرا منها, وهذا لا يجوز؛ لأن قوله: إن أحدكم يتصدق بجميع ماله ثم يقعد يتكفف الناس؛ إنكار لهذا الفعل, وعند مخالفنا هذا واجب.
٦١٥٦ - وقد روى ابن المبارك ويزيد بن هارون وغيرهما عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا صدقة إلا عن ظهر غنى) ولأنها زكاة في الشريعة فلم تجب على الفقير المنفرد, [كزكاة المال. ولأنها زكاة تختص