للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالحيوان, فلم تجب على الفقير المنفرد] كزكاة السوم, ولأنها صدقة لا تلزم المكاتب, فلم تلزم الفقير المنفرد كزكاة المنفرد.

٦١٥٧ - فإن قيل: المعنى في زكاة المال أنها تزيد بزيادة المال. فلذلك اعتبر فيها مقدار, وهذه الصدقة لا تزيد بزيادة المال فلم يعتبر قدر المال.

٦١٥٨ - قلنا: القطع لا يزيد بزيادة المال, ولا يجب إلا في نصاب مقدر.

٦١٥٩ - فإن قيل: زكاة المال يعتبر في وجوبها مال مخصوص [والفطرة لا يعتبر فيها مال مخصوص.

٦١٦٠ - قلنا: القطع لا يعتبر في وجوبه مال مخصوص] ويعتبر القدر المخصوص ولا يلزم على العلل الثلاث عشر؛ لأنه ليس بزكاة, ولا يختص الحيوان, ويجب على المكاتب, ولأنها صدقة تجب بحضور وقت كالزكاة. ولأنه من جاز له أخذ صدقة لم تجب عليه تلك الصدقة إلا في حال الأخذ كمن لا يملك قوت يومه, ولا يلزم العشر لأنه ليس بصدقة؛ ولأن العشر إنما يجب على مالك الأرض , فأجابوا على العادة أن الأرض تساوي النصاب وزيادة, فلا يجوز دفع العشر إلى من يجب عليه العشر.

٦١٦١ - احتجوا: بحديث الزهري عن ثعلبة بن أبي صغير عن أبيه, عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) أنه قال: صاع من بر أو قمح عن كل اثنين صغير أو كبير, حر أو عبد, ذكر أو أنثى, غني أو فقير, أما غنيكم فيزكيه الله, وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه)

٦١٦٢ - والجواب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر الفقير والغني في المؤدى عنه وعندنا يجب أن

<<  <  ج: ص:  >  >>