للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يؤدى عن الصغير فقيرا كان أو غنيا ولا كلام في فقر المؤدى وليس ذلك في الخبر.

٦١٦٣ - فإن قيل: قوله/: (وإن كان فقيرا رد الله عليه) يدل على أن الفقير عاد إلي المؤدى.

٦١٦٤ - قلنا: لا ظاهر يدل على ذلك, ولا يترك النص من غير حاجة, وإنما في الخبر إضمار, فكأنه قال: وأما الفقير فإن أعطى رد الله عليه, والإضمار ترك الظاهر ورد الصفة التي نص عليها: في المؤدى عنه إلي: المؤدى؛ ترك للظاهر.

٦١٦٥ - وجواب آخر: وهو أنا لو سلمنا رجوع ذلك إلى المؤدى فقد بين في الخبر أن أداء الفقير ليس بواجب؛ لأنه لا فرق بين الفقير والغني فجعل الأداء زكاة للغني ووعد الفقير بالمضاعفة, ولو ساوينا في الوجوب كانت زكاة لهما.

٦١٦٦ - احتجوا: بحديث ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاه الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر, أو صاعا من شعير على كل حر وعبد, ذكر وأنثى من المسلمين.

٦١٦٧ - والجواب: أن الشرط الذي تعلق به الوجوب غير مذكور بإجماع؛ لأن عندنا يعتبر الغنى وعندهم يعتبر الفاضل عن كفايته مقدار ما يخرجه, وإذا تعلق الوجوب بصفة مذكورة أجمعوا عليها, لم يجز الرجوع إلي ظاهره.

٦١٦٨ - فإن قيل: إذا وجب إخراج الصاع ولا نوجبه إلا على الفاقة, دل اللفظ على شرط وجود ما يؤدى.

٦١٦٩ - قلنا: عندكم يعتبر وجود قوته وقوت عياله, ولإيجاب لا يدل على أنه لابد من اعتبار كفايتهم كما لا يعتبر كفايتهم من المستقبل, وإيجاب الصاع لا يدل على قدرته عليه؛ لأن الوجوب لم يتعلق بالذمة ويقف الإخراج على القدرة كالكفارة.

٦١٧٠ - قالوا: جوهر مال لا يزيد بزيادة المال, فوجب أن لا يعتبر فيه النصاب

<<  <  ج: ص:  >  >>