للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢١٩ - والدليل عليه: الفطرة لا تجب فيه, ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: (عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق إلا أن في الرقيق صدقة الفطر) وهذا يقتضي سقوط كل صدقة عن العبد إذا وجبت عليه الفطرة؛ لأنه معد للتجارة فلم تجب فطرته كالكافر. ولأنها حالة لا تجب فيها الفطرة عن عبد كافر فلا تجب عن عبد مسلم كحال الكتابة, ويدل علي أنهما لا يجتمعان لأنهما زكاتان فلا تجبان عن غير وقتهما كزكاة السوم والتجارة. [ولأن إحدى الزكاتين تخص الحيوان, والأخرى تجب عن الحيوان وغيره, فلا تجبان عن غير وقتها كزكاة السوم والتجارة] أو نقول: زكاتان فلا تجتمعان عن مال واحد.

٦٢٢٠ - ولا يلزم إذا كان له عبد للتجارة قيمته مائتان وجبت عليه الزكاة ووجبت الفطرة على السيد لأجله.

٦٢٢١ - لأنا قلنا: فلا تجبان عن عين واحدة, والفطرة وجبت على المولى لأجل الغنى بالعبد.

٦٢٢٢ - فإن قيل: زكاة السوم والتجارة سببهما متفق حول ونصاب, ولهذا لا يجتمعان كالمثل والقيمة. وفي مسألتنا سبب وجوبهما مختلف, فسبب الزكاة النصاب والحول, وسبب الفطرة وجود الملك حتى يستهل شوال, أو تحمل النفقة أو الولاية عندكم.

٦٢٢٣ - قلنا فسبب الزكاة ليس هو الحول والنصاب, فسببهما التجارة عندنا, والحول والنصاب شرطان, وزكاة السوم لا تعتبر فيها نية التجارة, فسببهما مختلف أيضا ولا يجتمعان, وعلى قول من قالوا فالفطرة أيضا يعتبر فيها عندنا نصاب وحول؛ لأنها لا تجب في الحول إلا مرة واحدة, ثم اختلاف السببين لو سلمنا عليه بجواز الاجتماع, والكلام في وجوب الاجتماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>