٦٢٢٤ - احتجوا: بحديث ابن - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر, أو صاعا من شعير على كل حر وعبد) وروي عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: (أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر عن الصغير والكبير, والعبد ممن تمونون).
٦٢٢٥ - والجواب) أن الخبر يدل على وجوب الفطرة, وخبرنا يقتضي: أن كل عبد وجب عنه الفطرة لم تجب عنه صدقة غيرها, فالعبد الذي عنه صدقة بالإجماع لا يتناوله الخبر.
٦٢٢٦ - قالوا: مسلم يمونه حر مسلم قادر علي الفطرة فلزمه إخراجها عنه, أصله: إذا لم يكن للتجارة.
٦٢٢٧ - قلنا المعنى في عبد الخدمة: أنه معد للقنية, فوجبت الفطرة عنه, وفي مسألتنا: معد للتقلب, فلم تجب صدقة الغني, أو نقول المعنى فيه: أنه لم تجب للمولى عن رقبته زكاة القيمة, فلم يلزمه عنه زكاة الغنى, كالكافر.
٦٢٢٨ - قالوا: إذا لم يجز اجتماع إحدى الزكاتين فإيجاب الفطرة أولى؛ لأنها ثابتة بالأخبار المستفيضة والإجماع.
٦٢٢٩ - قلنا إثبات الفطرة دون زكاة التجارة خلاف الإجماع؛ ولأن الفطرة وإن تأكدت فسببها لم يوجد؛ لأن سببها في العبيد القنية والانتفاع بالعين.
٦٢٣٠ - فإن قيل: عندكم الولاية سبب.
٦٢٣١ - قلنا: العلة مع كون الموجب عنه نصفه.
٦٢٣٢ - قالوا: سببهما مختلف فلا يتنافيان في الوجوب, ككفارة القتل والقيمة والكفارة والدية وجزاء الصيد والقيمة.
٦٢٣٣ - قلنا يبطل بالقصاص والدية والجزية والعشر والخراج الذي هو جزية.