للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٧١٦ - فإن قيل: هذا خلاف سقط بإجماع الفقهاء بعدهم.

٦٧١٧ - قلنا: إلا أن خلافهم شبهة، ألا ترى: أن إباحة المتعة سقط بالإجماع بعد الخلاف وإن لم يترك الشبهة؟

٦٧١٨ - قالوا: هذا يبطل بمن سافر أقل من ثلاثة أيام فجامع، فعليه الكفارة وإن اختلف في وجوب الصوم.

٦٧١٩ - قلنا: هذه المسألة غير منصوصة، وظاهر المذهب أن الكفارة لا تجب. ولأنه صوم لزم الواحد خاصة، كقضاء رمضان. ولأنه يوم محكوم بأنه من شعبان في حق الكافة، فلم تلزم المجامع في الموضع المحكوم به الكفارة كما قبله، أو يوم حكم الإمام بإباحة الفطر فيه، فصار كآخر يوم من الشهر أنه من شوال.

٦٧٢٠ - احتجوا: بأنه يوم لزمه صيامه ظاهرا وباطنا من رمضان، فوجب أن يتعلق بهتك جرمته الكفارة، كما لو حكم به الحاكم.

٦٧٢١ - قلنا: إذا حكم الحاكم فقد زالت الشبهة، وإذا لم يحكم بثبت، ألا ترى: أنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (صومكم يوم تصومون)، وهذا يقتضي وجوب الصوم على الواحد إذا صام الكافة، وسقوطه إذا لم يصوموا؟ فأوجب هذا الخبر شبهة، فإن وجدت سقطت الكفارة، وإن عدمت وجبت.

٦٧٢٢ - قالوا: إذا حكم الإمام بقول الواحد غلب على ظننا أنه من رمضان، وإذا

<<  <  ج: ص:  >  >>