رآه علم، فكيف تجب الكفارة عله مع غلبة الظن، وتسقط مع اليقين؟.
٦٧٢٣ - قلنا: الكفارة لا تجب بنفس الشهر حتى ترتفع الإباحة، ولهذا تجب الكفارة على المسافر إذا أفطر، والمريض، وتوهم الإباحة كوجودها فيما يسقط وإن تحقق التحريم كوطء جارية الابن.
٦٧٢٤ - قالوا: الكفارة تعبر به دون غيرهم، بدلالة: أن في آخر الشهر لو رأى الهلال ورد الحاكم شهادته سقطت الكفارة عنه، ولو رأى الفجر وحده وجبت عليه الكفارة بالجماع، وإن كان الصوم لم يجب على جميع الناس إذا لم يشاهدوه. ومعلوم أن الشهر يثبت في حقه، ولهذا حل ما عليه من دين. ولو كان علق طلاق امرأته باستهلاك الشهر طلقت، ولهذا يجب عليه الصوم واعتباراته، وإن لم يجب الصوم على غيره.
٦٧٢٥ - قلنا: وجوب الكفارة، إذا أقرت السنة فيه اعتبر الجهة المسقطة لها، سواء كانت في حقه أو في حق غيره، ألا ترى: أنه لو غلب ظنه صدق المخبر بالهلال فرده الناس، لم تجب الكفارة اعتبارا بغيره، فأما آخر يوم من الشهر إذا رأى الهلال فقد حكم في رمضان من وجه دون وجه فلم تجب الكفارة ترجيحا لجهة الإسقاط، وإنما المعتبر بما عنده، ألا ترى: أنه لو أخبره في آخر الشهر من غلب على ظنه صدقه فرد الإمام شهادته، لزمته الكفارة، وإن كانت عنده أن لا وجوب؟ فأما من طلع عليه الفجر فبعيد أن يطلع الفجر في بلد لا يراه إلا واحد حتى يلزمه الصوم دون الكافة. وأما قولهم: إن اليوم من رمضان عنده.
٦٧٢٦ - قلنا: وليس هو عند الإمام من رمضان، فاعترف أنه رأى الهلال لم