للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بحكم الحاكم عليه بتسليم الدين، وإنما نقول له: إن كنت رأيت فعليك أن نسلم، ولا يوجب ذلك عليه. ثم إنا لا نمنع أن الشهر قد ثبت عنده، إلا أن الكفارة لا تتعلق بوجود الشهر حتى ترتفع أسباب الإباحة والشبهة، وما ذكرناه شبهة.

٦٧٢٧ - فإن قيل: اعتباركم وجوب الصوم في حق الكفارة، لا نسلم أنه يجب على المريض، والمسافر، والحائض.

٦٧٢٨ - قلنا: نعني به كل من كان من أهل الصوم، ولا عذر له.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>