للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبيدة، ومعاذ أنهما قالا: (اقضه متفرقا إذا أحصيت العدة)، وهذا من قولهما، يدل على أنه لا فرق بين السنة الأولى والثانية، ولو وقت عندهما لبينا؛ ولأن هذا ليس بإجماع؛ لأنا لا نعلم انتشاره في الصحابة. وعلى قول الشافعي في الجديد: لا يجب تقليد الصحابي وعلى أصلنا: متى روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عموم يخالف قوله، لم يجب تقليده.

٦٧٤٢ - فإن قيل: هذا لا يدل على القياس، فالظاهر أنهم قالوا/ توقيفا.

٦٧٤٣ - قلنا: لو كان كذلك لم يختلفوا فيه. وقد ذكر ابن المنذر عن الحسن والنخعي مثل قولنا، وعصر الصحابة لم ينقض، حتى جاء الحسن، فخلافه معتد

<<  <  ج: ص:  >  >>