٦٧٤٤ - قالوا: عبادة يجب في جبرانها المال فإذا فرط بتأخيرها حتى عاد وقتها، وجب عليه الكفارة، أصله: إذا أفسد الحج.
٦٧٤٥ - قلنا: عندنا إذا أفسد الحج وجبت الكفارة بإفساده لا بتأخيره، وكذلك الكفارة في مسألتنا يجوز أن تجب في رمضان بإفساده؛ ولأن الحج لا تجب الكفارة بتأخيره قبل الدخول فيه، فالصوم مثله.
٦٧٤٦ - قالوا: روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قال: (إن كان ليكون على الأيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيها حتى يأتي شعبان؛ اشتغالا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فدل على أنه هذا آخر ما يجوز التأخير إليه.
٦٧٤٧ - قلنا: إنما أخرت؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم شعبان فتقضيه في الزمان الذي يصوم فيه، حتى لا يفوته الاستمتاع، ولم تؤخر إلى ما بعد رمضان؛ لأنه لا يصوم، فتعود إلى خدمته. وإذا احتمل هذا سقط تعلقهم به. ثم قد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قضاء رمضان ما يدل على التأخير مطلقا، فكيف ثبت التوقيف مخالفا له بخبر محتمل.
٦٧٤٨ - قالوا: أخر صوم رمضان عن وقته، فإذا لم يتعلق بتأخيره وجوب القضاء وجب أن تتعلق به الفدية، أصله: الشيخ الكبير.