عباس رضي الله عنهما أنه قال:(لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد). ولا مخالف له، ولأنها عبادة لا تجوز النيابة فيها، كالصلاة، ولأنها حالة، لا تجوز النيابة في الصوم، كحال الحياة.
٦٧٥٦ - فإن قيل: الصلاة لا يدخل في جبرانها المال.
٦٧٥٧ - قلنا: لا نسلم؛ لأن من أصحابنا من قال: إذا مات وعليه صلوات فأوصى بها وأطعم عنه لكل صلاة مسكين.
٦٧٥٨ - احتجوا: بما روى عروة، عم عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(من مات وعليه صيام، صام عنه وليه).
٦٧٥٩ - قلنا: هذا الخبر رواه عبد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة [رضي الله عنها]. وقد روى عبد الله هذا الحديث عنها، وحديثا آخر أن