للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من باع عبدا وله مال تبعة ماله) وأنكر هذين الخبرين. وقد روى محمد بن يمان، عن عائشة رضي الله عنها أنها قال: (من مات وعليه صيام، فيطعم عنه ولا يصام) ولو كان الحديث صحيحا عندها لم تقل بخلافه، ولأنه- إن ثبت- محمول على أنه يفعل عنه ما يقوم مقام الصيام، بدلالة الخبر الآخر.

٦٧٦٠ - قالوا: روى ابن عباس رضي الله عنهما (إن امرأة قامت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم، فقال لو كان عليها دين أكنت تقضينه، فقالت: نعم. قال: (فدين الله أحق أن يقضى).

٦٧٦١ - قلنا: ذكر القضاء عنها، والقضاء بعد الموت هو الإطعام عندنا، يبين ذلك، أن ابن المنذر قال: كان ابن عمر، وابن عباس، وعائشة - رضي الله عنهم -، والحسن البصري والزهري يقولون: (لا يصام عنه ولكن يطعم)، فدل أن ابن عباس فهم من القضاء الإطعام.

٦٧٦٢ - قالوا: عبادة يدخل في جبرانها المال، فجاز أن يدخلها النيابة، كالحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>