للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والاستنشاق، إلا أن تكون صائما)، رواه لقيط بن صبرة، فلولا أن الماء إذا وصل أفطر، لم يكن للنهي عن سببه بمعنى.

٦٧٧٨ - قالوا: نهى عن المشاتمة في الصوم، وإن كانت لا تفطر.

٦٧٧٩ - قلنا: لأنها معصية نهى عنها، حتى لا يبطل ثوابه، والصيام فيه، قربة، لنا يجوز أن يكون النهي عنها حتى لا يقع بها الفطر؛ ولأن المشروب وصل إلى جوفه مع ذكره للصوم، كما لو شرب بنفسه.

٦٧٨٠ - فإن قيل: إذا شرب فقد حصل الفطر بفعله، وهذا مغلوب عليه، وقد فرق بينهما، بدلالة: من استقاء، ومن ذرعه القيء ومن احتلم، أو استمنى.

٦٧٨١ - قلنا: هذا فاعل للسبب على وجه يمكن الاحتراز من المسبب. ألا ترى: أن الماء يصل بالنفس، ويمكنه أن يتنفس ثم يتمضمض، فصار كالمستقيء ويبطل بمن قبل فأنزل؛ لأن القبلة توجد بفعله، ثم يصير مغلوبا على تحرك الشهوة، ومع ذلك لا يمنع الإفطار. ولأنه عذر لا يوصف بالنسيان، كالحيض؛ وإن لم يكن

<<  <  ج: ص:  >  >>