للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باختياره، كالمقبل أنه مأذون في القبلة إذا أمن، فإذا فعلها وهو ممن يأمن فأنزل فهو مغلوب، ومع ذلك يفطر.

٦٧٨٢ - فإن قيل: القبلة منهي عنها والمضمضة مأذون فيها.

٦٧٨٣ - قلنا: نحن قسنا على القبلة فيمن يأمن على نفسه، وذلك مأذون، وهذا الكلام هل يصح ممن يسوي بين المبالغة وغيرها؟ لأن المبالغة منهي عنها، وما يصل بها لا يفطر عنده.

٦٧٨٤ - فإن قيل: هذا يبطل إذا نظر فأنزل.

٦٧٨٥ - قلنا: لم يؤذن له في النظر على وجه يأمن، بل أذن له فيها مطلقا.

٦٧٨٦ - احتجوا: بقوله عليه [الصلاة و] السلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه).

٦٧٨٧ - قلنا: المراد: مأثم الخطأ، وليس المراد به: حكم الخطأ، وقد بينا ذلك فيما تقدم. ولأن المعنى المفطر ليس يقف على فعله، وإنما يقف بوصول واصل إلى الجوف وذلك لا يوصف بعمد ولا خطأ، فلا يتناوله الخبر.

٦٧٨٨ - قالوا: وصل إلى جوفه بغير اختياره، فوجب أن لا يفطر، أصله: الذباب وغبار الطريق والدقيق.

٦٧٨٩ - قلنا: الذباب يصل على وجه لا يفطر؛ لأنه يخرج حيا على هيئته، فلم يفطر وصوله، والماء لا يصل على وجه لا يفطره، ولأنه لا يخرج على هيئته، فلذلك فطره وصوله. ولأن الذباب مختلف في بقاء الصوم مع عمده، فجاز أن يخف حاله عند عدم القصد، والطعام والشراب لا يسوغ الاجتهاد في بقاء الصوم مع حال

<<  <  ج: ص:  >  >>