للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٣٦٥ - والجواب عنه: أن وجوب الحج نزل بقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت}، وهذه الآية قيل: إنها نزلت في سنة تسع، فيجوز أن يكون نزولها في وقت جاز فيه القصد والتوجه.

٧٣٦٦ - وإن كان نزولها في سنة عشر، فلم يؤخر النبي - صلى الله عليه وسلم - الأداء.

٧٣٦٧ - فأما قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}، فحقيقة الإتمام فعل بقية شيء تلبس به، وليس إذا وجب المعنى وجب الابتداء فلم تدل الآية على ابتداء الوجوب.

٧٣٦٨ - فإن قيل: القوم كانوا محرمين، فأمرهم بإتمام الحج على الابتداء.

٧٣٦٩ - قلنا: الأمر بإتمام العبادة يدل على وجوب المضي فيها إذا فعلها الإنسان، وإن لم يكن تلبس بها كما تقول: إذا دخلت في حجة التطوع فتمها.

٧٣٧٠ - فإن قيل: روى عن عمر، وعلي أنهما قالا: إتمامهما أن يحرم بهما من دويرة أهله)، فهذا يدل على أن المراد بالآية الابتداء وحقيقتها لا تدل على ذلك، وعلى ما قالوه لا يجوز أن يعدلوا عن الحقيقة إلا بتوقيف.

٧٣٧١ - قلنا: الإحرام من دويرة الأهل مستحب، فكأنهما حملا الأمر على الاستحباب دون الوجوب، وهذا ترك الظاهر فلم يعلم إلا بتوقيف؛ فصار هذا دليلاً على مخالفنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>