للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٤٣٧ - ولأنه إحرام بنية الحج انعقد، فلم يكن عمرة، كما لو انعقد في الأشهر؛ ولأنه أحد نوعي الإحرام، فإذا دخل فيه لم ينعقد كالعمرة.

٧٤٣٨ - احتجوا: بقوله تعالى: {الحج أشهر معلومات}، والحج أفعال، والزمان لا يكون تبعًا للأفعال فلابد من إضمار، قال الفراء: الحج من أشهره، وقال غيره: وقت الحج أشهر معلومات. فعلى قول الفراء معناه: أفعال الحج في أشهر، ومعلوم أن الأفعال تقع من جهة الأيام، يعني أن من يريد الإحرام في أشهر تبين أنه أراد به الإحرام.

٧٤٣٩ - وقوله: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}.

٧٤٤٠ - وعلى قول من قال: وقت أشهر، قال: فالوقت [المحدود للعبادة وقت لإحرامها، كوقت الصلاة، فمن زعم أنه يقع قبلها، أخرج الوقت] من أن يكون وقتًا.

٧٤٤١ - والجواب: أنه متروك بالإجماع، على ما يرى أن الزمان لا يكون وقتًا للأفعال. فقال الفراء: (الحج أشهر) معناه: أن الوقت معتبر لا يدور كما كانت العرب تفعل من السر، وليس إذا كانت الأفعال تقع في بعضها لم يجز أن تضاف إلى جميعها لما كان من الأفعال ما يفعل في جميعها، وهو السعي عقيب طواف القدوم، فإذن كان جميع الأشهر تصلح لهذا الفعل، فلذلك أضاف الحج إلى جميعها.

٧٤٤٢ - وقيل: معنى الآية: {الحج أشهر} معناه: أن الحج المقصود المأمور به هو ما يقع في هذه الأشهر كما يقال: القتال قتال العرب، ولا ينفي ذلك وجوب القتال في غيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>