٧٤٤٣ - ويمكن أن تستعمل الآية من غير حذف، ويكون قوله:(الحج أشهر) كقولهم: الشعر زهير، معناه أنه أفضل الشعر وأحسنه، ولا ينفي ذلك شعر غيره، [ومن استعمل الآية من غير تقدير حذف أولى].
٧٤٤٤ - ومن أصحابنا من قال: إن المراد بالآية وقت الحج أشهر، إلا أن الحج هو الأفعال فقد جعل الله تعالى جميع الأشهر وقتًا للأفعال، ولا تصح الأفعال إلا بتقديم الإحرام عليها، فاقتضت الآية جواز تقديمه على الأشهر حتى يكون جميعها وقتًا للأفعال، وإلا صار بعضها وقتًا له، وهذا خلاف الظاهر.
٧٤٤٥ - ومن أصحابنا من قال: إن الله ذكر التمتع بقوله تعالى {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} ثم قال بعد ذلك: {الحج أشهر} يعني الحج الذي يكون به التمتع، وعندنا أن إحرام الحج لا يكون به متمتعًا ما وقع في الأشهر، وغنما وقع بعده.
٧٤٤٦ - فإن قيل: قوله تعالى {الحج أشهر} مستقل بنفسه، فلم يحمل على ما تقدمه.
٧٤٤٧ - قلنا: ذكر الحج المعروف، والواجب صرفه إلى ما تقدم ذكره حتى يصح التعريف.
٧٤٤٨ - قالوا: روي عن ابن عباس أنه قال: (لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج).
٧٤٤٩ - وقول الصحابة: / السنة كذا يقتضي سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
٧٤٥٠ - قلنا: ليس كذلك؛ لأنهم يذكرون السنة ويريدون بها سنة الأئمة، أو سنة بعضهم ممن يقتدون به.