للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٤٥١ - قالوا: روي هذا عن ابن عباس. وعن جابر - رضي الله عنه - أنه سئل: أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟ قال: لا.

٧٤٥٢ - قلنا: روى علي، وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، ومن بعد عن مكة لا يحرم من دويرة أهله في الأشهر.

٧٤٥٣ - قالوا: روي عن عثمان أنه أنكر على عبد الله بن عامر تجريد الإحرام من مسكنه.

٧٤٥٤ - قلنا: إنما كان لأنه أحرم بالعمرة، وهذه القصة مشهورة، فلا نقلب القصة إلى الحج.

٧٤٥٥ - قالوا: عبادة يلحقها الفوات، فوجب أن يكون وقت الإحرام بها كالجمعة.

٧٤٥٦ - قلنا: نقلب فنقول: فجاز أن تؤدى بشرط يختصها فيقدم على وقتها كالجمعة ولأن تحريمة الجمعة يفصل أفعالها بها، ولا يتراخى عنها، فلم يجز أن يقدم على وقت الأفعال، وأفعال الحج موضوعها أن يتأخر عن الإحرام فجاز أن تفعل متقدمة على الوقت كالطهارة.

٧٤٥٧ - فإن قيل: أفعال الحج سبعة منها الإحرام، وهو وجوب تجنب المحظورات.

٧٤٥٨ - قلنا: معنى قولنا: أفعال الإحرام ليس هو ما يتجنبه ويجب تجنبه، وإنما هو ما يسقط الوجوب بإيقاعه، وفرض الحج لا يسقط بتجنب المحظورات.

<<  <  ج: ص:  >  >>