٧٤٥٩ - فإن قيل: أفعال الصلاة تتراخى أيضًا؛ لأنه إذا كبر لم يجز أن يسجد.
٧٤٦٠ - قلنا: لابد أن يتعقب الإحرام فعل يسقط الفرض، والإحرام بالحج يقع فلا يتعقبه فعل الفرض.
٧٤٦١ - قالوا: يوم النحر وقت لفوات العبادة، فلم يتعذر فيه كالجمعة في وقت العصر.
٧٤٦٢ - قلنا: لأن الجمعة لا يجوز أن تبقى ببقاء أركانها إلى وقت العصر، فلم ينعقد إحرامها فيه، والحج موضوع ركنه أن يفعل يوم النحر، فكذلك انعقد الإحرام فيه.
٧٤٦٣ - قالوا: نسك لا يتم الحج إلا به، وكان وقته محدودًا، كالوقوف والطواف.
٧٤٦٤ - قلنا: الوقوف لما اختص بمكان لا يجوز التقدم عليه [كذلك يختص بوقت لا يجوز التقدم عليه]، وإنما شرع الإحرام في مكان يجوز التقدم عليه: جاز أن يتقدم على وقته أيضًا.
٧٤٦٥ - قالوا: لو أنه أحرم بالعمرة وفرغ منها قبل الأشهر: لم يلزمه دم التمتع، فلو كان جميع السنة وقتًا للحج جاز أن يتمتع في جميعها.
٧٤٦٦ - قلنا: التمتع هو الجمع بين العبادتين في زمان أحدهما، ووقت أفعال الحج الأشهر خاصة، فلم يصح التمتع قبلها؛ لأنه ليس بوقت لأفعال الحج.
٧٤٦٧ - قالوا: عبادة لا يتأقت أركانها: فوجب أن يتأقت إحرامها كالصلاة، وعكسه العمرة.
٧٤٦٨ - قلنا: نقلب فنقول: فجاز إحرامها في وقت جواز ركنها كالصلاة؛ ولأن الصلاة يراد إحرامها لإيقاع إحرامها متصلة به: فلم يتأقت بوقت الأفعال فيه، والإحرام يراد لإيجاب الأفعال وتصحيحها دون إيقاعها فيه: فلم يتأقت بوقت الأفعال كالنذر.