٧٥٢٩ - وروى محمد بن المنكدر عن جابر، قال:(سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة، والزكاة، والحج أواجب هو، قال: نعم، فسأله عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، وإن اعتمر خير له).
٧٥٣٠ - قالوا: رواه الحجاج بن أرطاة، عن محمد بن المنكدر عن جابر.
٧٥٣١ - قلنا: الحجاج ثقة، وروى عنه أبو يوسف، واحتج بقوله، وأكثر ما قيل فيه: إنه مدلس، والتدليس ليس بكذب، ولا يجرح الراوي.
٧٥٣٢ - وقد رواه يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن المغيرة، عن ابن الزبير عن جابر قال: قلت يا رسول الله العمرة واجبة، فريضتها كفريضة الحج؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك).
٧٥٣٣ - فإن قيل: السائل سأله عن حكم نفسه، فيجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - ظن أنه اعتمر، فقال: لا، ثم بين له حكم نفسه فقال:(وأن تعتمر خير لك).
٧٥٣٤ - قلنا: السؤال وقع عن جنس العبادة وحكمها، لا عن حال السائل، واللفظ الآخر: قال جابر: قلت: العمرة واجبة في وقتها كفريضة الحج؟ قال: لا، وهذه مسألة عن حال العمرة، وعن نفسها، وعن وجوبها بأصل الشرع.
٧٥٣٥ - ويدل عليه: ما روى عمرو بن حزم أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب