للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معه كتابًا في أهل اليمن وفيه: (أن العمرة الحج الأصغر، ولا يمس القرآن إلا طاهر)، وإذا ثبت أنها تسمى الحج الأصغر: ثبت ما قلناه.

٧٥٣٦ - وقد ذكر أبو داود عن ابن عباس: (أن الأقرع بن حابس أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: الحج في كل سنة، أو مرة واحدة؟، فقال: بل مرة واحدة فمن زاد فتطوع) فانتقي بذلك وجوب العمرة [لأنها لا تسمى حجًا].

٧٥٣٧ - ولا يقال: إن الاسم يتناولها مقيدًا، إلا أن النفي يتناول المطلق والمقيد؛ لأنه إذا ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سماها الحجة الصغرى، دل على أنها ليست بواجبة، ألا ترى: أنها لو ساوت [الحج في] الوقوف [لم تسم] صغرى، لنقصان أفعالها، كما لا يقال للفجر: صلاة المغرب، وإن كانت أقل عددًا من الظهر والعصر.

٧٥٣٨ - ولأنه نسك غير مؤقت مفرد بنفسه: فلم يكن واجبًا بأصل الشرع كالطواف.

٧٥٣٩ - ولا يلزم طواف الصدر؛ لأنه لا ينفرد بنفسه، وإنما هو من توابع الحج.

٧٥٤٠ - قالوا: المعنى في الطواف أن مثله على صورته واجب بأصل الشرع وهو طواف الزيارة، ولهذا لم يكن واجبًا في نفسه منفردًا، والعمرة نسك ليس مثلها على صورتها ما هو واجب بأصل الشرع [وهو طواف الحج]، فلهذا كانت واجبة في نفسها.

٧٥٤١ - قلنا: وبمثل العمرة على صورتها واجب بأصل الشرع]، وهو طواف الحج والسعي وقد تقدمه إحرام، فإن جاز أن يقال: إن طواف الحج لما وجب الحج، منع

<<  <  ج: ص:  >  >>